منتدي برامج والعاب الحاسوب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا وسهلا بكــ فى منتدي برامج والعاب الحاسوب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
https://secure.bidvertiser.com/bidvertiser/bdv_pub_report_XML_summary_api.dbm?pid=688757&bid=2090435&token=[]&start_date=[]&end_date=[]

 

 القتل الخطأ .. القسامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 66
نقاط : 5400
الرتبه : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2010

القتل الخطأ .. القسامة Empty
مُساهمةموضوع: القتل الخطأ .. القسامة   القتل الخطأ .. القسامة Emptyالإثنين 05 أبريل 2010, 09:39

القتل الخطأ :



************


وهو القتل .. خطأ .. أيا كان سببه سواء كان :



خطأ فى الفعل ( كمن يرمى غرضا .. فيصيب آدميا ..... إلخ )



أو خطأ فى القصد ( كمن يرمى مرتدا أو حربيا فيصيب مسلما أو معصوم الدم .. إلخ )



أو غيرذلك ( كمن يصدم إنسانا أثناء قيادته سيارته دون تحرز فيقتله ... إلخ )



وحكم هذا القتل الخطأ :



الكفارة .. دون الإثم



والدية على العاقلة ..




وعدم الإثم على القاتل هنا : لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم




( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )




ولكن : الإثم المنفى عنه هو : إثم القتل ..



إلا أنه يأثم من حيث عدم التثبت وتركه الإحتراز وعدم الإحتياط الواجب عليه


ولذا .. وجبت الكفارة




والكفارة هى : إما عتق رقبة مؤمنة .. أو .. صيام شهرين متتابعين



لقول الله سبحانه وتعالى




( فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً


مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً )




والإطعام لايجرى هنا لأنه لا نص فيه




**


والدية : لقول الله جل علاه




(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ )



**


ومقدارها : مائة من الإبل ... وتتحملها العاقلة مع القاتل



***



والدية معناها : ما يؤدى ..



والعاقلة : هم ما يؤدونها .. سواء كانوا عشيرته أو أهل قبيلته أو عصبته



وهى فى القتل الخطأ تكون : أخماسا :



( 20 إبن مخاض .. 20 بنت مخاض .. 20 بنت لبون .. 20 حقة .. 20 جذعة )



والدية .. الأصل فيها .. أنها على القاتل .. لقول الله جل علاه



(ولاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )




ولقوله سبحانه وتعالى




( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )




ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم




( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه )





إلا أنها استثناء من الأصل .. أو تخصيصا للعموم : وجبت على العاقلة :



على سبيل النصرة والمعاونة وعلى سبيل المواساة والتخفيف



لذا :




لا يجب أن يكون هناك أى إجحاف للعاقلة فى تحملهم لهذه الدية من أى وجه كان ..


لأنها تدخل مع القاتل معاونة لأمر لم تقترفه ولم ترتكبه



***




فلا عقل على الصبيان أوالنساء ... ولا على المجنون .. ولا على الفقير :



فالفقراء لا يجب أن يكون هناك إضرار بهم .. لأن الضرر لايزال بالضرر



*********


كما أن تحمل العاقلة للدية ما هو إلا لدفع الضرر عن القاتل .. ليس إلا



فإذا كانت عاقلة القاتل كلها فقيرة .. لا يستطيعون تحمل الدية



فقد قيل : أن الدية هنا تجب فى بيت المال


وقيل : أنها تجب فى مال القاتل لا فى بيت المال



لأن الشأن هو ذاته فيما لو لم يكن للقاتل عاقلة : فإن الأمر يرد إلى أهله


لأن الأصل أن الدية على القاتل


**


أما إن كانت العاقلة مستطيعة وأبت تحمل الدية مع القاتل :


فحتى لايضيع الدم هدرا .. فإنها تجب فى بيت المال .. ويقتضيها السلطان


أو الحاكم قسرا وجبرا منهم



وإذا كان القاتل من أهل الديوان ( أهل العسكر ) أو أهل الحرفة :


فالدية على أهل الديوان أو على أهل حرفته .. وليس على عشيرته أو قبيلته أو



عصبته .. وعاقلة المعتق قبيلة مولاه


ومن لا عاقلة له .. فبيت المال هو عاقلته ..


لأنه لو مات ولا وارث له فبيت المال هو وارثه ..



***


وتقدير ما يتحمله الفرد من العاقلة :


يرجع إلى الحاكم أو القاضى يقضى به .. حسب اليسار أو الإعسار



*****



وأما أنواع القتل الأخرى التى قال بها الفقه الإسلامى فهى :



القتل شبه العمد :


***************


والقتل شبه العمد .. مثاله : الضرب الذى أفضى إلى موت


وقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذا القتل : يلحق بالقتل العمد ..


ويجب فيه القود حيث لم يعتدوا بهذا النوع من القتل



***


وقيل أنه .. لا قود فيه .. وحكمه : الإثم .. والكفارة .. والدية المغلظة على العاقلة



الإثم : لأن هناك تعمد فى الضرب .. فلو مات .. كان أشبه بالعمد ..



والكفارة : لوجود شبهة الخطأ ..



وهى عتق رقبة مؤمنة .. أو صيام شهرين متتابعين



والدية : مائة من الإبل تغليظا .. وأوجبوها على العاقلة




ما يجرى مجرى الخطأ من فعل يؤدى إلى القتل :


******************************************


ومثاله : لو كان هناك شخص نائما انقلب على طفل فقتله


فكل فعل من هذا القبيل : لا يمكن أن يوصف بالعمد ولا أن يوصف بالخطأ


إلا أنه : لما كان حصول الموت نتيجة لفعل الخاطىء...


اعتبر فى حكم الخطأ


ويأخذ نفس حكم القتل الخطأ .. كما سبق بيانه



القتل بسبب :


**************


ومثاله : من حفر بئرا فوقع فيه إنسان .. أدى إلى موته ..


فهو يعد قاتلا .. وكذلك كل ما شابه هذا الأمر من أفعال تؤدى إلى الموت


فالطريق العام مثلا حقا مشتركا بين جميع المسلمين


فمن فعل شيئا فيه أدى إلى موت إنسان نتيجة هذا الفعل


يعد قاتلا لأنه تسبب بشغل طريق المسلمين بهواه وبما ليس له حق فى شغله


*****


وحكم هذا القتل : الدية على العاقلة .. عدم الإثم ... وعدم الكفارة



الدية : لتعمد الفعل .. الذى بسببه .. مات إنسان



وعدم الإثم : لعدم القصد إلى موته أو قتله



وعدم الكفارة : لأنه لم يقتل حقيقة



وقد قيل : بأن القتل بسبب .. لا حرمان فيه من الإرث


أما جميع أنواع القتل الأخرى : توجب الحرمان


لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( لا ميراث لقاتل )


*****************************




القسامة ( بفتح القاف والسين )




*****************************


القسامة : هى الأيمان أو الحلف


والقسامة تكون : فيما إذا وجد قتيل فى محلة ولا يعرف قاتله


لأنه لو عرف أو لوكان هناك بينة عليه .. فلا قسامة


ولذا :


إن لم يعرف القاتل أو لم يكن هناك بينة عليه :


فإنه يختار خمسين رجلا من أهل المحلة يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا


ولايدخل فى هذه القسامة والحلف : صبى ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة



بعدها : يقضى بالدية عليهم جميعا لأن أهل المحلة يلزم نصرة محلتهم وحفظها


وصيانتها عن النوائب والقتل وصون الدم المعصوم عن السفك والهدر


فإن لم يكن ذلك ألحقوا بالقتلة لترك صيانة محلتهم .. ولأن الظاهر أن القاتل منهم ..


وأنه قتل بظهرهم .. فصاروا جميعا كالعاقلة



وإن نكلوا عن الحلف حلف خمسين من أهل القتيل .. وقضى لهم بالدية


وقيل : يقضى لهم دون حلف



****


أما إن وجد القتيل فى دار أحدهم .. فالقسامة : تكون عليه وحده لأنه أخص بالدار



فصار كأهل المحلة وقيل .. تكون القسامة عليه وعلى عاقلته


**


وإن وجد القتيل بين قريتين أو بين بلدين : فالقسامة على أقربهما


**


وإن وجد القتيل فى السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب


**


وإن وجد القتيل فى مكان عام لايختص بأحد فالقسامة فى بيت المال


**


وإن وجد القتيل فى مكان نائى أو فى بحر وما إلى ذلك من هذا القبيل : فهو هدر ..


طالما لا يد لأحد على هذا المكان .. وطالما أنه ليس مملوكا لأحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadakagarya.yoo7.com
 
القتل الخطأ .. القسامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي برامج والعاب الحاسوب :: المنتدى الاسلامى :: منتدى القرآن الكريم وعلومة-
انتقل الى: